الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 21
تعدّل أحكام الفقرة 4 من المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 42–1 : 1 إلى 3 ........
4) مقتنيات مواد التجهيز والخدمات التي (بدون تغيير).
تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع، عندما تقوم بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها الشباب ذوو المشاريع المستفيدون من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.
لا تستفيد السيارات السياحية من هذا الحكم إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية في النشاط".