قانون رقم 03-22 · ج.ر عدد 83 لسنة 2003 معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.