الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 19
تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : يؤسس (بدون تغيير حتى المنتوجات والسلع المبينة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية مستخلص الفصل 3 إلى 1604.30.00 2208.30.00 2208.50.00 2208.60.00 2208.90.00 6309.00.00 … (
(الباقي بدون تغيير)
بيان المنتوجات التعريفات (بدون تغيير(.)بدون تغيير) ويسكي 100 % جن وجنيفا 100 % فودكا 100 % غيرها 100 % (الباقي بدون تغييرالباقي بدون تغيير…