الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 18
تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمّم وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تحدد النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة ب 7%. ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
1 - عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المبينة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات (بدون تغيير حتى). (بدون تغيير). 01-49 ........... ( بدون تغيير ) ............. 03-49 ألبوم أو كتب مصورة وألبوم رسم وتلوين للأطفال 14-72 ( بدون تغيير حتى). 2 – العمليات التي تقوم بها مؤسسة "الكهرباء والغاز والمتعلقة بالغاز الطبيعي (ت . ج رقم 27.11.21.00 والطاقة الكهربائية (ت.ج رقم 27.16.00.00 ) . 3 22 3 ( بدون تغيير)
23 - الخدمات العلاجية المقدمة في المحطات الاستشفائية المعدنية ومحطات العلاج بمياه البحر.
24 - عمليات القرض بضمان الممنوح للعائلات".