الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 16
تعدل أحكام المادة 300 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 300 : تحدد تعريفة القسيمة تعيين السيارات ابتداء من سنة وضعها للسير وفق الجدول المبين أناه :
مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري سيارات يقل عمرها سيارات يزيد عمرها عن خمس (5) سنوات عن خمس (5) سنوات السيارات النفعية المخصصة للاستغلال : ............ بدون تغيير سيارات نقل المسافرين :
بدون تغيير بدون تغيير
1 - السيارات المهيأة لنقل الأشخاص :
أقل من 9 مقاعد .
2 - حافلات من 9 إلى 27 مقعدا . 3 – حافلات من 28 إلى 61 مقعدا........
4 - حافلات أكثر من 62 مقعدا .............. 4.000 2.000 6.000 3.000 10.000 5.000 15.000 7.000 سيارات سياحية وسيارات مهيأة سيارات سيارات سيارات سيارات كسيارات نفعية ذات قوة :
- حتى 6 أحصنة بخارية.
من 7 إلى 9 أحصنة بخارية.
من 10 أحصنة فأكثر.
يقل عمرها يتراوح يتراوح عمرها يزيد عمرها عن ثلاث عمرها بين بين ست (6) عن عشر
(3) سنوات ثلاث (3) سنوات وعشر | (10) سنوات سنوات (10) سنوات وست (6) سنوات 1.500 1.000 700 300 3.000 2.000 1.500 1.000 8.000 4.000 3.000 2.000