الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 14
تعدل وتتمّم أحكام المادة 236 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 236 : يحصل حق نقل الملكية بسبب الوفاة بمعدل 5% حسب كل حصة صافية عائدة إلى كل ذي حق. 5 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة غير أن الحق المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ، يخفض إلى 3 بالنسبة للأصول والفروع والأزواج .
ويعفى الورثة من الأصول والفروع والزوج الباقي على قيد الحياة من دفع حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة على السكن الفردي الذي كان يشغله الهالك وعلى ملحقاته المباشرة أيضا ".