قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المادة 231 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 231 : يحصل على الهبات بين الأحياء رسم تسجيل قدره 5% غير أنه يحصل على الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع والأزواج رسم قدره 3".