الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — أحكام مختلفة "المادة 353–13 : تطبق أحكام المادتين 158 و 159 من قانون الإجراءات الجبائية، المتعلقتين بتقادم حقوق التسجيل على تحصيلات رسم الإشهار العقاري".
المادة 12
تعدل أحكام المادة 236 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 236 : يحصل حق نقل الملكية … بدون تغيير حتى إلى كل ذي حق.
وتخفض هذه النسبة إلى 3 إذا تعلق الإرث بأصول عقارية لمؤسسة عندما يلتزم الورثة بمواصلة الاستغلال.
ويعفى الورثة … الباقي بدون تغيير).