قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — أحكام مختلفة "المادة 353–13 : تطبق أحكام المادتين 158 و 159 من قانون الإجراءات الجبائية، المتعلقتين بتقادم حقوق التسجيل على تحصيلات رسم الإشهار العقاري".
المادة 11
تلغى المواد 353–14، 353–15 و353–16 من قانون التسجيل.