الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 10
تعدل المواد من 1353 إلى 353 13 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
الباب الثالث عشر مكرر رسم الإشهار العقاري القسم الأول الإجراءات الخاضعة للرسم
"المادة 353-1 : يقبض بمناسبة القيام بإجراء الإشهار في المحافظات العقارية، رسم يدعى رسم الإشهار العقاري، على ما يأتي :
1) العقود والقرارات القضائية المتضمنة نقل أو تكوين أو تصريح بحق ملكية عقارية أو غيرها من الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التشريع المعمول به، باستثناء ما أشير إليه في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه. 2 (2) قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني باستثناء ما أشير إليه في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه.
(3) كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي التي تدون على هامش التسجيلات الموجودة باستثناء الكتابات المشار إليها في المادتين 353-5 و 353-6 أدناه".
"المادة 353-2: يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه كالآتي :
1) %1 %1 تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف، والأحكام القضائية المتضمنة أو المعاينة بين الأحياء، نقل أو تأسيس الحقوق العينية العقارية مشاعة أو غير مشاعة من غير الامتيازات أو الرهون العقارية وكذا عقود الوعد بالبيع التي يجب أن يذكر فيها تحت طائلة الرفض، سعر البيع المتفق عليه والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع. 2 (2) 0.50 % تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة المتعين نشرها بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والإيجارات والاتصالات والتنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة التي لم تبلغ حدها ، وكذا العقود المحررة تطبيقا للمرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمنشئ لإجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية العقارية للعقارات ذات الطابع الملكي غير المثبتة.
(3) رسم ثابت قدره 3.000 دج بالنسبة لقيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حق التخصيص الرهني وتجديدها وكذا كتابة الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي المدونة في هامش التسجيلات الموجودة. 4 (4) رسم ثابت قدره 1.000 دج بالنسبة لشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة وكذا التصريحات أو الاختيار بالمزايدة الحقيقية أو التصديق وعقود التقسيم المثبتة لتخصيص ممتلكات المعدة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم التوجيه العقاري.
والتملك بمزاد طارئ بعد رسوم سابقة وبالمزايدات سبق تمليكها مع وعد بالتخصيص وشهادات الحيازة 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن 5 (5) رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي تشكل إما الترقيم و 14 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في العقاري المؤقت المعمول به طبقا لأحكام المادتين 13 25 مارس سنة 1976، المعدل والمتمم، والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، أو الترقيم العقاري النهائي، إذا كانت معدة لفائدة ذوي الحقوق أو إذا كانت مخصصة لتقسيم مصادق، حتى إذا كان الحق المشكل لأصل الملكية قد سبق إشهاره.
أ) قطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية :
المساحة أقل من 100 م2 من 100 م2 الى 200 م 2 أكثر من 200 م2 ب أراض عارية أو عليها بنايات :
المساحة أقل من 1000 م2 من 1000 م 2 إلى 3000 م 2 أكثر من 3000 م2
ج) أراض فلاحية :
المساحة أقل من 5 هكتارات من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات أكثر من 10 هكتارات 6 (6) الرسوم الثابتة كما هي محددة أدناه بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقيم الموجود سابقا والمشهر قانونا.
الرسم المطبق 1.000 دج 1.500 دج 2.000 دج الرسم المطبق أرض عارية أرض عليها بنايات 1.000 دج 2.000 دج 1.500 دج 3.000 دج 2.000 دج 4.000 دج الرسم المطبق 1.000 دج 2.000 دج 3.000 دج بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري المتعلق النهائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكية
أ) قطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية :
المساحة أقل من 100 م2 من 100م2 الى 200 م 2 أكثر من 200 م2 ب أراض عارية أو عليها بنايات :
المساحة 29 ديسمبر سنة 2003 م الرسم المطبق 250 دج 500 دج 750 دج الرسم المطبق أرض عارية أرض عليها بنايات أقل من 1000 م2 من 1000 م2 الى 3000 م 2 أكثر من 3000 م2
ج) أراض فلاحية :
المساحة أقل من 5 هكتارات من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات أكثر من 10 هكتارات 250 دج 500 دج 500 دج 750 دج 750 دج 1.000 دج الرسم المطبق 250 دج 500 دج 750 دج 7 (7) رسم ثابت قدره 1.000 دج لتسليم شهادة الترقيم العقاري المؤقت المطلوبة بناء على طلب المعنيين تتابعا مع الإجراء الأول للدفتر العقاري.
تحمل شهادة الترقيم العقاري المؤقت نفس الآثار القانونية المنصوص عليها في مجال شهادة الحيازة المنشأة بموجب أحكام المواد من 42 إلى 46 سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري".
"المادة 353 – 3 : لا يحصل سوى رسم نسبي واحد لا يترتب عليها رسم نسبي بمبلغ أعلى.
من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر على العقد الرئيسي ولواحقه المحتملة، والتي ولا يمكن تحصيل مبلغ أقل من 1.000 دج بالنسبة للإجراءات التي لا ينتج عنها رسم نسبي مبلغه 1.000 دج.
تتحمل العقود المعفاة من الرسم النسبي رسما قدره 1.000 دج إذا كان الإشهار غير مطلوب في نفس الوقت بالنسبة للعقد الخاضع للرسم النسبي، إلا إذا تضمنت هذه العقود زيادة في الأسعار أو القيم أو المبالغ أو الديون المعبر عنها أو المذكورة أو المقدرة أو المضمونة. وفي هذه الحالة، يحصل الرسم النسبي على مبلغ هذه الزيادة فقط.
يخضع العقد المتضمن تكملة أو تفسيرا أو تصحيحا لأخطاء مادية أو قبولا أو تخليا بلا قيد أو شرط أو تأكيدا أو موافقة أو تصديقا أو تصحيحا أو إلغاء لشروط موقفة أو تحقيق وعد بالبيع إن لم يكن يحتوي على إجراء يخضع لرسم نسبي ، لرسم ثابت قدره 1.000 دج".
"المادة 353-4 : يدفع المحررون الذين لم يودعوا في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 353-2 أعلاه ، شخصيا غرامة يحدد مبلغها بألف دينار (1000 دج) ، بغض النظر عن المسؤولية التي تعرضون لها على الصعيد القانوني.
تحدد أجال إتمام الإجراء كما يأتي :
1) بالنسبة لشهادات النقل بعد الوفاة، ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحرير العقد. يمدد هذا الأجل إلى خمسة (5) أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما في الخارج.
يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد للحقوق العينية إذا طلب من المحرر بعد ستة (6) أشهر من الوفاة. 2 (2) بالنسبة للأحكام القضائية، ثلاثة (3) أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية. 3 (3) بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، ثلاثة (3) أشهر من تاريخها.
في حالة وجوب القيام بالإشهار في محافظتين عقاريتين أو أكثر ، تمدد الآجال المذكورة أعلاه، إلى خمسة عشر (15) يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية فضلا عن الأولى".
القسم الثاني الإعفاءات
"المادة 353-5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : 1 (1) جميع إجراءات الإشهار والتسجيل التي تقع مصاريفها على عاتق الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصايتها. 2 (2) العقود المحررة والإجراءات المنجزة تطبيقا للتشريع المتعلق بأموال الوقف.
(3) العقود المحررة والإجراءات المنجزة في إطار التشريع المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
(4) إجراءات التسجيل والاستبدال والتخفيض والشطب الخاصة بالامتيازات القانونية.
(5) كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائية. 6 (6) العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، في إطار الإيجار العقاري، أو أي قرض عقاري مشابه موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة. 7 (7) العقود المحررة على أساس المادتين 12 و 46 من القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.
(8) العقود والوثائق المبرمة من الجمعيات التعاضدية.
(9) إشهار العقود المتعلقة بتأسيس الارتفاق المقرر في القانون الساري المفعول على الكهرباء والغاز".
"المادة 353–6 : تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه : 1 (1) القيود والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ضمانا للقروض الممنوحة للفلاحين المنتجين لتمويل نشاطاتهم الفلاحية.
(2) القيود والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ضمانا للقروض الممنوحة للخواص فرادى أو منظمين ضمن تعاونيات عقارية لغرض بناء مساكن.
غير أن الرسم يحصل تلقائيا في حالة إعادة العقار إلى الدولة دون إنجاز هذه البناءات.
(3) العقود التي تقدم التعاونيات العقارية التي أنشئت في إطار الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، على إبرامها وفقا للغرض الذي شكلت من أجله. 4 (4) العقود المتضمنة بيع المساكن إلى المدخرين، والمبنية في إطار الادخار السكني من قبل الهيئات العمومية المختصة.
(5) عقود المبادلات المتعلقة بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية.
6) عقود التنازل بين الشركاء في الشيوع المتضمنة الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية. 7 (7) العقود المتعلقة بنقل الملكية التي حررتها المؤسسات والهيئات العمومية على أساس التسوية في إطار تطهير الممتلكات العقارية. 8 (8) العقود المعدة، تطبيقا للمادة 86 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن التوجيه العقاري، لتسوية العمليات المبادر بها في إطار الأمر رقم 26-74 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطيات عقارية لصالح البلديات".
القسم الثالث تصفية الرسم ودفعه
"المادة 353-7 : يكتتب، إذا توجب تطبيق معدل نسبي، كما هو منصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه، ولم يتم تحديد القيمة في العقد أو القرار القضائي، تصريح تقديري مصادق وموقع من قبل الطالب، في الوثيقة المعدة للإشهار ، تحت طائلة الرفض.
ويترتب على الإيجارات رسم يطبق على مبلغ مجموع السنوات المتداولة.
تطبق على ملكية الرقبة وحق الانتفاع المقام مدى الحياة، القواعد الآتية :
يقدر حق الانتفاع، إذا كان من المنتفع أقل من عشرين (20) سنة كاملة ، بسبعة أعشار ( ) 7 하 ) ( و ملكية الرقبة بثلاثة أعشار ( ) من قيمة العقار .
- تنقص النسبة بخصوص حق الانتفاع وتزيد لملكية الرقبة بعشر ( ) بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات بدون قسمة، إذا تجاوزت المدة عشرين (20) سنة.
- اعتبارا من سب سبعين (70) سنة كاملة من عمر المنتفع، يقدر حق الانتفاع بالعشر ( ) وملكية الرقبة بتسعة أعشار (م).
يقدر حق الانتفاع المؤسس لمدة ثابتة بعشرين () من قيمة العقار بالنسبة لكل فترة عشر
(10) سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة ودون الأخذ في الاعتبار عمر المنتفع.
يقدر حق الانتفاع المنصوص عليه في القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه ، بستة أعشار (10/6) من قيمة العقار بغض النظر عن السن.
وبالنسبة للمبادلات، يؤسس الرسم على قيمة مجمل العقارات أو الحقوق العقارية المتبادلة.
يؤسس الرسم المستحق، إذا كان أحد الأطراف في عقد المبادلات معفيا، على قيمة العقار العائدة للطرف الآخر.
يصفّى الرسم المستحق، في حالة تبديل عقار مقابل منقول، على قيمة العقار المصرح بها.
يصفّى الرسم المستحق، بالنسبة لعقود القسمة إذا كان أحد الأطراف معفيا، على أساس قيمة العقار العائد إلى المشتركين الآخرين في القسمة.
وفي حالة القسمة القضائية، لا يكون المتقاسم الذي يطلب إشهار حصته فقط مطالبا إلا بالرسم المتعلق بهذه الحصة بالنسبة لتحصيل رسم الإشهار العقاري، يُغض النظر عن أجزاء المبالغ أو القيم التي تقل عن 10 دج " .
"المادة 353-8 : تخضع عقود الامتياز المتعلقة بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي يعتزم إقامة مشاريع استثمارية فوقها، لدفع رسم الإشهار العقاري الذي يحسب على المبلغ المتراكم طوال السنوات الموافقة للأجل الذي منح لصاحب الامتياز لإنجاز مشاريعه.
يفضي التجديد الاحتمالي للامتياز بعد انقضاء مدة الامتياز كما هو منصوص عليه في عقد الامتياز، إلى دفع رسم الإشهار العقاري من المبلغ المتراكم طوال السنوات السارية".
"المادة 353-9 : إذا دعى الأمر، إما إلى إشهار نفس العقد أو القرار القضائي، وإما إلى تسجيل نفس الدين، وإما إلى نفس الاستبدال أو الشطب الكلي أو الجزئي، أو إلى إجراء من نفس النوع في عدة محافظات عقارية ، يؤدى الرسم كاملا ، في المحافظة العقارية التي طلب فيها الإشهار بالدرجة الأولى، ولا يدفع إلا رسم ثابت قدره ألف دينار (1000) دج) في كل من المحافظات العقارية الأخرى، شريطة أن تكون المحافظة التي طلب فيها الإشهار بالدرجة الأولى معينة صراحة في الطلب المودع لدى المحافظات العقارية الأخرى، وأن يتم الاستظهار بالإيصال المثبت للدفع الكامل للرسم.
إذا تعلق الأمر بكتابة تسجيلات عديدة مختلفة بموجب نفس العقد لضمان نفس الدين، فلا يحصل الرسم إلا مرة واحدة.
يتعين على المحافظ الذي قام بتحصيل الرسم، أن يسلم للطالب، فضلا عن الإيصال المذكور في المادة 353-10 أدناه ، نسخا من الإيصال المذكور بقدر ما يطلب منه ذلك".
"المادة :353-10 : يتكفل الطالب أو المستفيد من حق الإشهار ، بدفع رسم الإشهار العقاري ويسدد من قبل الطالب ويحصل مسبقا من طرف المحافظ العقاري.
يتحمل دفع الرسم المستفيد من قرض الضمان ، في مجال قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني وتحديدها وكذا كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي التي تدون على هامش القيود الموجودة.
يدفع الرسم المطبق على الإجراء الأول من الدفتر العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة، لدى تسليم الدفتر العقاري إلى صاحبه.
لا يسترجع الرسم والغرامة المسددتان إلا في حالة ارتكاب خطأ من طرف المحافظ العقاري.
يرسل هذا المحافظ الوصل المسجل في أسفل المستخلصات أو الأحكام أو النسخ أو الجداول أو الشهادات أو الدفاتر العقارية التي يقدمها أو يرسلها، ويكتب كل مبلغ فيها على حدة ويسجل المجموع بالحروف".
"المادة 353-11: في حالة رفض الإيداع أو الإجراء المقضي به بموجب المادتين 100 و 101 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، يقتطع تلقائيا من الرسم المسدد لدى إيداعه، مبلغ 1000 دج.
يترك المبلغ المتبقى في حوزة المحرر كرصيد لتغطية الرسم المستحق عند استيفاء نفس الإجراء المطلوب في وقت لاحق، بعد تصحيح الخطأ أو تصويب العيب أو لاستيفاء إجراءات أخرى.
يسترجع مبلغ الاقتطاع التلقائي في حالة الامتناع أو الرفض غير المؤسس.
ويسلم إيصال بشأن المبلغ على شكل مستخلص عن الإيرادات المدونة في سجل الإيداعات".
"المادة 353-12: لا يمكن أن تقلّ القيمة المعتمدة كوعاء للرسم، عند الاقتضاء، عن تلك المعتمدة كأساس لتصفية حقوق التسجيل.
إذا ثبت في ظرف أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ الإجراء، نقص المبالغ أو القيم التي استعملت كأساس لتحصيل رسم الإشهار العقاري، وفقا لطرق الإثبات المعتمدة في مجال التسجيل، يحصل تلقائيا في مكتب التسجيل التابع للإدارة الجبائية ، زيادة على النسبة البسيطة التكميلية، رسم يحدد مبلغه ب 1000 دج.
وتدفع شهريا المبالغ المحصلة من قبل مصالح التسجيل بصدد رسم الإشهار العقاري تطبيقا للفقرة السابقة إلى حساب المحافظ العقاري".
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 2004 : بدلا من «المادة 353-2 .... والاتصالات 2 - السطر 2»، يقرأ «والإيصالات ...... 2 - السطر 5 بالملكية العقارية ذات الطابع بالملكية للعقارات من نوع ملك الملكي غير المثبتة. 5 - السطر 5 إذا كانت مخصصة لتقسيم مصادق عليه. 7 - السطر 2 ..... للدفتر العقاري».