الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الأول — الإعلام البيئي › الفرع الثاني — الحق الخاص في الإعلام البيئي
المادة 9
دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال، للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم، وكذا تدابير الحماية التي تخصهم.
يطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة.
تحدد شروط هذا الحق، وكذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية، عن طريق التنظيم. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م