الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الرابع — العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية
المادة 97
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (000. 100 دج إلى مليون دينار (000.000. 1 دج) كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين والأنظمة، في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه ، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري .
تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان، تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلاه. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م لا يعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.