قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الرابع — العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية
المادة 94
يعاقب بالحبس من ستة أشهر (6) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (000.000. 1 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة غير خاضع لأحكام المعاهدة المذكورة أعلاه ، يرتكب مخالفة لأحكام المادة 93 أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة