الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الرابع — العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية
المادة 89
يتم الحكم في المخالفات لأحكام المواد 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة.
و يكون الاختصاص، زيادة على ذلك :
- إما للمحكمة التي تم التسجيل في إقليمها، إذا تعلق الأمر بسفينة أو آلية أو قاعدة عائمة جزائرية، وإما للمحكمة التي توجد المركبة في إقليمها، إذا كانت هذه المركبة أجنبية أو غير مسجلة،
- أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناءه، إذا تعلق الأمر بطائرة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية