الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الأول — العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي
المادة 82
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 40 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص :
يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، مؤسسة لتربية حيوانات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعها أو إيجارها أو عبورها ، أو يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية، يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.