الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الأول — العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي
المادة 81
يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر، وبغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العلن أو الخفاء ، أو عرضه لفعل قاس.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م