الباب الرابع — الحماية من الأضرار › الفصل الأول — مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية
المادة 71
بالنظر إلى الأخطار التي قد تشكلها المواد الكيمياوية، يمكن السلطة المختصة أن تعلق وضع هذه المواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة أو غير مسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، على شرط تقديم المنتج أو المستورد للعنصر أو للعناصر الآتية : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
1- مكونات المستحضرات المعروضة في السوق و المتضمنة للمادة ،
2 - عينات من المادة أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة ،
3 - المعطيات المرقمة الدقيقة حول الكميات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في السوق ، أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات ، 4 – كل المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان والبيئة .