قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب الرابع — الحماية من الأضرار › الفصل الأول — مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية
المادة 70
يخضع عرض المواد الكيمياوية في السوق إلى شروط وضوابط وكيفيات محددة.
تحدد قائمة المنتجات الخطيرة، والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة أو الجزئية، وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الإتلاف أو التوطين أو إعادة التصدير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.