الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الأول — الإعلام البيئي
المادة 6
ينشأ نظام شامل للإعلام البيئي ويتضمن ما يأتي :
- شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص
- كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية،
- إجراءات وكيفيات معالجة وإثبات صحة المعطيات البيئية
- قواعد المعطيات حول المعلومات البيئية العامة العلمية والتقنية والإحصائية والمالية والاقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة.
- كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة 7 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.