قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية › الفصل السادس — حماية الإطار المعيشي
المادة 66
يمنع كل إشهار :
1- على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية، 2 – على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة ، 3 – في المساحات المحمية، 4 في مباني الإدارات العمومية ،
5- على الأشجار .
يمكن منع كل إشهار على عقارات ذات طابع جمالي أو تاريخي حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.