الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية › الفصل الثالث — مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية › الفرع الثاني — حماية البحر
المادة 52
مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بحماية البيئة البحرية، يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية، عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري،
- إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها،
- التقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية، والمساس بقدراتهما السياحية.
تحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم.