الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية › الفصل الثالث — مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية › الفرع الأول — حماية المياه العذبة
المادة 50
يجب أن تكون مفرزات منشآت التفريغ عند تشغيلها مطابقة للشروط المحددة عن طريق التنظيم .
يحدد التنظيم أيضا على الخصوص ما يأتي :
1- شروط تنظيم أو منع التدفقات والسيلان والطرح والترسيب المباشر أو غير المباشر للمياه والمواد، وبصفة عامة كل فعل من شأنه المساس بنوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية،
2 - الشروط التي من خلالها تتم مراقبة الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية لمياه التدفقات ، وكذا شروط أخذ العينات وتحليلها.