الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية › الفصل الثالث — مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية › الفرع الأول — حماية المياه العذبة
المادة 49
تكون المياه السطحية والجوفية ومجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية، وكذلك مجموع الأوساط المائية محل جرد مع بيان درجة تلوثها.
تعد لكل نوع من هذه المياه مستندات خاصة حسب معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع منها.
يحدد التنظيم :
إجراءات إعداد المستندات والجرد المذكور في الفقرة أعلاه وكذلك كيفيات وأجال المراقبة
- المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية، التي يجب أن تستوفيها مجاري المياه، وأجزاء مجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية والمياه الجوفية،
- أهداف النوعية المحددة لها، تدابير الحماية أو التجديد التي يجب القيام بها لمكافحة التلوثات المثبتة.