الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية › الفصل الثاني — مقتضيات حماية الهواء والجو
المادة 44
يحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من طبيعتها :
تشكيل خطر على الصحة البشرية
- التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون
- الإضرار بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية، تهديد الأمن العمومي،
- إزعاج السكان، إفراز روائح كريهة شديدة، الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية، تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع إتلاف الممتلكات المادية.