قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية
المادة 39
يؤسس هذا القانون مقتضيات الحماية ما يأتي:
التنوع البيولوجي،
- الهواء والجو،
- الماء والأوساط المائية الأرض وباطن الأرض
- الأوساط الصحراوية الإطار المعيشي.