الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل السادس — تدخل الأشخاص و الجمعيات في مجال حماية البيئة
المادة 38
عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه، وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 37 أعلاه، فإنه يمكن كل جمعية معتمدة بمقتضى المادة 35 أعلاه، وإذا ما فوضها على الأقل شخصان (2) طبيعيان معنيان ، أن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية.
يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا.
يمكن الجمعية التي ترفع دعوى قضائية عملا بالفقرتين السابقتين ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية