قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل السادس — تدخل الأشخاص و الجمعيات في مجال حماية البيئة
المادة 36
دون الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن الجمعيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام.