قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الخامس — الأنظمة القانونية الخاصة › الفرع الثاني — المجالات المحمية
المادة 31
تتكون المجالات المحمية من :
- المحمية الطبيعية التامة الحدائق الوطنية، المعالم الطبيعية مجالات تسيير المواضع والسلالات، المناظر الأرضية والبحرية المحمية، المجالات المحمية للمصادر الطبيعية المسيرة.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)