قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الخامس — الأنظمة القانونية الخاصة › الفرع الأول — المؤسسات المصنفة
المادة 26
يتعين على بائع أرض استغلت أو تستغل فيها منشأة خاضعة لترخيص، إعلام المشتري كتابيا بكل المعلومات حول الأخطار والانعكاسات الناجمة عن هذا الاستغلال، سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالمنشأة.