الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الخامس — الأنظمة القانونية الخاصة › الفرع الأول — المؤسسات المصنفة
المادة 19
تخضع المنشآت المصنفة، حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.