الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الرابع — نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية : دراسات التأثير
المادة 16
يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التأثير الذي يتضمن على الأقل مايأتي :
عرض عن النشاط المزمع القيام به، وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به، وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام به، والحلول البديلة المقترحة عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي، وكذا تأثيراته على الظروف الاجتماعية - الاقتصادية، عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة ، وإذا أمكن بتعويض، الآثار المضرة بالبيئة والصحة، كما يحدد التنظيم ما يأتي :
الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير، محتوى موجز التأثير،
- قائمة الأشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات دراسة التأثير،
- قائمة الأشغال التي بسبب ضعف تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات موجز التأثير.