الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الرابع — نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية : دراسات التأثير
المادة 15
تخضع مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا، على البيئة، لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.