الباب السابع — البحث ومعاينة المخالفات
المادة 111
إضافة إلى ضباط و أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وكذا سلطات المراقبة في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع المعمول به، يؤهل للقيام بالبحث و بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون :
- الموظفون والأعوان المذكورون في المادة 21 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية مفتشو البيئة موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة،
- ضباط و أعوان الحماية المدنية ، متصرفو الشؤون البحرية ، ضباط الموانئ، أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ ، قواد سفن البحرية الوطنية، مهندسو مصلحة الإشارة البحرية ، قواد سفن علم البحار التابعة للدولة، الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني و علوم البحار ،
- أعوان الجمارك.
يكلف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات، وإبلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين.