قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الخامس — العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة
المادة 106
يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (1) وبغرامة قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من عرقل الأشخاص المكلفين بالحراسة والمراقبة أو إجراء الخبرة للمنشآت المصنفة، أثناء أداء مهامهم. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية