قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الخامس — العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة
المادة 103
يعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها مليون دينار (1.000.000 دج) كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقيف سيرها، أو بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين 23 و 25 أعلاه، أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة 102 أعلاه.