المادة 11
يتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمواد: 19 مكرر 1 و 19 مكرر2و19 مكرر 3 و19 مكرر4 وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 مكرر 1 : عندما يستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، أو جماعات محلية، أو هيئة عمومية ، أو شركة ذات أسهم، حق إصدار سندات مقيدة في الحساب، لا يمكن أن تسجل السندات لحاملها إلا لدى وسيط مؤهل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفته ماسك الحسابات وحافظ السندات.
تحدد شروط التأهيل، ومسك حسابات السندات والرقابة على النشاط بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
"المادة 19 مكرر 2 : تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف هيئة تؤسس في شكل شركة ذات أسهم.
يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين للمؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
بناء على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبصفة احتياطية، يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام للمؤتمن المركزي على السندات و/أو المسيرين الرئيسيين واستخلافهم ، في انتظار تعيين مدير عام جديد و/ أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة تتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات التي من شأنها التمكين من تسوية العمليات المبرمة في السوق المنظمة أو بالتراضي، على وجه الخصوص في:
- حفظ السندات الذي يمكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدين متابعة حركة السندات من خلال التنقل من حساب إلى حساب آخر،
- إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها، الترقيم القانوني للسندات نشر المعلومات المتعلقة بالسوق".
"المادة 19 مكرر 3 : يتكون رأسمال المؤتمن المركزي على السندات المقدر مبلغه بخمسة وستين
(65) مليون دينار من مساهمات مؤسسيه، وهم:
البنك الخارجي الجزائري القرض الشعبي الجزائري البنك الوطني الجزائري 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م بنك الفلاحة والتنمية الريفية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط / بنك ، مجمع صيدال، مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي، مؤسسة الرياض - سطيف.
لا يفتح رأسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات، إلا ل :
- شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
- الشركات المصدرة للسندات،
- الوسطاء في عمليات البورصة.
تعتبر كل من الخزينة العمومية وبنك الجزائر مساهمين في الشركة بحكم القانون، ويستطيعان ممارسة هذا الحق بناء على طلبهما.
يخضع كل طلب جديد للمساهمة في رأسمال المؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤتمن المركزي على السندات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لاسيما الشروط المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة".
"المادة 19 مكرر 4 : تمارس أنشطة المؤتمن المركزي على السندات المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه، تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".