قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 51
تلغى أحكام الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمذكور أعلاه.