قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 47
يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح مابين خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليوني دينار (2.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتنفيذ الأشغال أو استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية خلافا لأحكام هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.