قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 44
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.