قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 43
يعاقب كل شخص يتسبب عمدا بإتلاف نوعية البيئة داخل مناطق التوسع السياحي، طبقا للتشريع الساري المفعول.