قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 39
في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون عند القيام بأشغال البناء، يمكن الإدارة المكلفة بالسياحة أن تلجأ إلى الجهة القضائية المختصة، قصد توقيف الأشغال، وفق الطرق الاستعجالية المقررة في الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.