الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 38
زيادة على المخالفات المذكورة في أحكام هذا القانون، تعد أيضا مخالفة :
عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط، عدم احترام مختلف وثائق البناء والتعمير المصادق عليها من قبل السلطة المختصة، 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م رفض تزويد الأعوان المذكورين أعلاه، بالمعلومات أو منعهم من القيام بالرقابة أو إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ،
- التصريحات الكاذبة عند تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالميراث أو بالشراء أو بمنح رخص البناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحويل العقار السياحي، والمرافق المبنية طبقا لمخطط التهيئة السياحية عن طبيعتها السياحية.