الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 35
يترتب على معاينة المخالفة، إعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين، المؤهل قانونا، الوقائع التي عاينها والتصريحات التي تلقاها.
يوقع كل من العون المعاين ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذا حجية إلى غاية إثبات العكس.
يرسل المحضر، حسب الحالة، إلى الوالي المختص إقليميا و / أو الجهة القضائية المختصة في خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم إجراء المعاينة.