قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 33
يؤهل لبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون كل من:
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مفتشي السياحة، مفتشي التعمير، مفتشي البيئة.