قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الثالث — العقار السياحي › القسم الثاني — مراقبة مطابقة المنجزات
المادة 31
فضلا عن الامتيازات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول في مجال الاستثمار ، لاسيما القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، تتخذ الدولة تدابير خاصة في إطار قوانين المالية، لتشجيع ودعم الاستثمارات ذات الطابع السياحي.