قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الثاني — حماية وتهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية › القسم الثاني — تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 18
تسند مهمة إقتناء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير الأراضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدة لإنجاز المنشآت السياحية، إلى "الوكالة الوطنية لتنمية السياحة".