الفصل الثاني — حماية وتهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية › القسم الثاني — تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 15
يهدف مخطط التهيئة السياحية لاسيما إلى :
تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناء، تحديد المناطق التي يجب حمايتها، تحديد برنامج النشاطات المزمع إنجازها، تحديد الوظائف المتطابقة والاستثمارات المناسبة،
- تحديد التهيئات البنيوية المزمع إنجازها،
- إعداد التجزئة المخصصة للمشاريع المراد تحقيقها عندما تقتضي الضرورة ذلك.
يتضمن مخطط التهيئة السياحية :
نظاما يتعلق بحقوق البناء والارتفاقات مخططات تقنية للتهيئة والمنشآت القاعدية.