قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الثاني — حماية وتهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية › القسم الثاني — تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 13
يندرج مخطط التهيئة السياحية المذكور في المادة 12 أعلاه، في إطار أدوات تهيئة الإقليم والعمران.
وفي هذا الصدد، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة تجزئة للأجزاء القابلة للبناء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.