الفصل الثاني — مبادئ عامة
المادة 5
يكون الدخول إلى الشواطئ دون مقابل.
ويتم الإعلان عن مجانية الدخول في لوحات إعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية لهذا الغرض يلزم صاحب الامتياز بضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل الامتياز في شريط ساحلي يحدد عرضه في دفتر الشروط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي