قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الرابع — الأحكام الجزائية › القسم الثاني — العقوبات
المادة 51
يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى ستين ألف دينار (60.000 دج) عن كل مخالفة لأحكام المادة 36 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بمصادرة المركبة أو الآلة البحرية المستعملة في ارتكاب المخالفة.