الفصل الثاني — مبادئ عامة
المادة 4
تشكل الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات للاستجمام والتسلية.
يخضع استغلالها لحق الامتياز حسب دفتر شروط طبقا لأحكام هذا القانون.
يحدد دفتر الشروط المواصفات التقنية والإدارية والمالية للامتياز وتتم المصادقة عليه عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي