قانون رقم 03-02 · ج.ر عدد 11 لسنة 2003 معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ

الفصل الثاني — مبادئ عامة

المادة 4

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.